تعديل شروط السماح بالدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية كافة
-
ID: 11595
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية كافة والسماح بالدخول كافة أيام الأسبوع لكل من:
اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، إبن، إبنة) الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.
العرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء.
- السوريين:
1- زيارة عمل:
- المستندات المطلوبة :
الأوراق الثبوتية اللازمة ( هوية سليمة + جواز سفر).
دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته).
ما يثبت صفته كرجل أعمال (فئة أولى)، أو تاجر (فئة أولى) مع وجوب حيازتهم على سجل تجاري مسبق يثبت ذلك.
ما يثبت صفته كمستثمر، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين، رجل دين، إقامة في الخارج.
موظف في القطاع العام السوري شرط حيازته على إجازة رسمية محددة التاريخ وتسمح له بالسفر خارج سوريا.
أو تعهّد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة او مؤسسة عامة أو جمعية، ... لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر أو ندوة، ....
السوريين حاملي بطاقة عضوية غرفة الملاحة
البحرية السورية: بعد ضم بطاقة العضوية وكتاب رسمي بالإنتساب ورقي غير مصور، وضم مستند يثبت الحاجة إلى الدخول لإتمام عمل أو إجراء مرتبط بالشحن البحري وحصر الدخول فقط بأصحاب العلاقة دون عائلاتهم.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
يُمنح إذن دخول لمدة أقصاها شهر
2- مالك عقار (للسكن العائلي):
- المستندات المطلوبة:
الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر).
دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته).
سند ملكية وإفادة عقارية حديثة (شهر واحد)
يُمكن لأي من أفراد عائلته الغير متأهلين البالغ الدخول منفرداً إذا برز نسخة عن سند الملكية + دفتر العائلة.
يمكن لمالك العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، أولاده المتأهلين، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون إذن دخول لمدة أسبوع قابلة للتجديد لمرة مماثلة ولمرة واحدة.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة :
يُمنح إذن دخول لمدة أقصاها /15/ يوماً ليراجع خلالها المركز الإقليمي التابع له مكان سكنه للإستحصال على بطاقة الإقامة وفقاً للتعليمات.
3- مستأجر عقار (للسكن العائلي):
- المستندات المطلوبة:
الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر).
دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته).
عقد إيجار العقار أو نسخة طبق الأصل عنه مسجلين لدى البلدية (شقة صالحة للسكن العائلي) مصادق ومؤشر على النسخة الأصلية أو نسخة طبق الأصل من مركز الأمن العام الإقليمي.
يُمكن لأي من أفراد عائلته الغير متأهلين الدخول منفرداً إذا برز نسخة عن عقد الإيجار المصادق والمؤشر عليه من مركز الأمن العام الإقليمي + دفتر العائلة.
يمكن لمستأجر العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، أولاده المتأهلين، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون إذن دخول لمدة أسبوع قابلة للتجديد لمرة مماثلة ولمرة واحدة.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
يُمنح إذن دخول لمدة أقصاها /15/ يوماً ليراجع خلالها المركز الإقليمي التابع له مكان سكنه للإستحصال على بطاقة الإقامة وفقاً للتعليمات.
ملاحظة : يُقبل بتعهد السكن بعد ضم إفادة من البلدية او المختار تثبت أن البناء عائد للبناني المتعهد بالسكن.
4- للدراسة:
- المستندات المطلوبة:
الأوراق الثبوتية اللازمة ( هوية سليمة + جواز سفر).
الشهادات التي إستحصل عليها وسيقبل إنتسابه الى الجامعة على أساسها.
بطاقة جامعية صالحة أو ما يثبت تسجيله في الجامعة.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
تسحب مستنداته وتودع مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب ويُمنح إذن دخول لمدة أسبوع، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية.
5- للدخول أو المغادرة عبر المطار أو الموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية
عرب وأجانب:
- المستندات المطلوبة:
جواز سفر.
تذكرة سفر غير قابلة للإسترداد (يتم التأكد منها).
تأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
يُمنح سمة مرور لمدة /24/ ساعة مع إفادة مغادرة (ترانزيت).
- للسوريين:
- المستندات المطلوبة:
التشدد بدخول السوريين الحاصلين على سمات أو إقامات صالحة في الخارج بهدف السفر عبر مطار بيروت بعد إبراز تذكرة سفر مقفلة غير قابلة لإعادة ثمنها(وضم إيصال بثمن تذمرة السفر على أن يكون غير قابل لإسترداده).
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
يُمنح سمة مرور لمدة /24/ ساعة مع إفادة مغادرة (ترانزيت).
- إذا كان البلد المنوي السفر إليه لا يشترط على السوري الحصول على تأشيرة دخول، ونوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة يجب مراجعة الدائرة الأمنية.
- يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعهد بالمسؤولية إجمالي يتقدم به الوكيل البحري للباخرة إلى مركز أمن عام المرفأ (مكان أنطلاق الباخرة) قبل /48/ ساعة من موعد إنطلاق الباخرة يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية، نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة تُفاد الدائرة الأمنية عن الوضع ويصار إلى منحهم إذن بالعبور إجمالي لمدة /24/ ساعة مع إفادة مغادرة حداً أقصى.
6- للعلاج الطبي:
- المستندات المطلوبة:
الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر).
عند تقدم السوري القادم للعلاج، التشدد في حيازته للمستندات اللازمة بعد التأكد من صحتها.
يُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
حصر دخولهم عبر مركزي المصنع والعبودية إعتباراً من الساعة 06:00 صباحاً ولغاية الساعة 18:00.
7- لمراجعة سفارة أجنبية:
- المستندات المطلوبة:
جواز سفر صالح.
ضمّ ما يثبت إدعائه لجهة الموعد.
حصراً للأسماء الواردة من السفارت الأجنبية الى المديرية العامة للأمن العام المعممة على المراكز الحدودية البرية.
حصر دخول السوريين لمراجعة سفارة أجنبية ما بين الساعة 07:00 صباحاً لغاية الساعة 18:00.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إذن دخول لمدة /48/ ساعة مع إفادة مغادرة.
- لمراجعة سفارة سعودية:
- المستندات المطلوبة:
جواز سفر صالح.
بعد التثبت من حيازتهم على المستندات المطلوبة بواسطة التطبيق الموجود على معبري المصنع والعبودية.
التشدد لناحية وجود خاتم مغادرة الأراضي السورية على جوازات سفرهم.
حصر دخول السوريين لمراجعة سفارة أجنبية ما بين الساعة 07:00 صباحاً لغاية الساعة 18:00.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إذن دخول لمدة /أسبوع/ مع إفادة مغادرة حصراً عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين.
8- والد أو والدة لبناني أو لبنانية :
- المستندات المطلوبة:
الأوراق الثبوتية اللازمة ( هوية سليمة + جواز سفر).
دفتر قيد عائلي.
صورة عن هوية أو إخراج قيد (اللبناني).
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة
شهر.
9- الدبلوماسيون وحاملي جوازات السفر:
- المستندات المطلوبة:
الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم (لا يتجاوز إثنين)
الأوراق الثبوتية اللازمة (جواز السفر).
وضع إشارة على جواز سفر أو بطاقة دخول حامل الجواز والمرافق تفيد بدخوله ومغادرته برفقته.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إقامة مؤقتة لمدّة /6/ أشهر
10- بطاقات الإقامات السنوية (عمل أو غير عمل).
- بطاقات الإقامات الدائمة.
- بطاقات الإقامات المجاملة.
- سمة عودة عدّة سفرات.
- السوري الحائز على إقامة صالحة في لبنان.
- المستندات المطلوبة:
الأوراق الثبوتية اللازمة (جواز السفر، هوية).
الإقامة بموجب بطاقة أو موشحة على جواز السفر أو مودعة.
11- زوج وأولاد ( القاصرين منهم ):
- حاملي بطاقة الإقامة :
- السنوية عمل (فئة أولى، فئة ثانية فقط).
- السنوية غير عمل.
- دائمة.
- الأولاد القاصرين منهم:
- حاملي بطاقة مجاملة.
- المستندات المطلوبة:
الأوراق الثبوتية اللازمة (جواز السفر، هوية).
بطاقة الإقامة الصالحة للوالد أو الوالدة أو الزوج.
دفتر العائلة.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إذن دخول لمدة أسبوع.
يراجع خلالها المركز الإقليمي التابع لها مكان سكنه للإستحصال على بطاقة الإقامة إسوة بحامل الإقامة إذا كان يحق له بذلك.
12- زوج اللبنانية.
- أولاد اللبنانية.
- زوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان.
- زوجة اللبناني.
- الأوراق الثبوتية اللازمة.
- ما يثبت صلة القرابة (وثيقة زواج منفذة وفق الأصول، دفتر عائلة، إخراج قيد عائلي).
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إقامة مؤقتة لمدة /6/ أشهر
13- حاملي جوازات السفر الأجنبية والعربية، بموجب سمة تلقائية.
- الذين لديهم إقامات في أي بلد عربي أو أجنبي لمدة لا تقل عن شهر.
-نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إقامة مؤقتة لمدة شهر.
14- سائق سيارة عمومية.
- سائق باص للركاب أو فان.
- الأوراق الثبوتية اللازمة.
- أوراق المركبة المسجلة + تأمين إلزامي
ما يثبت ملكية السيارة، الباص أو الفان، أو وكالة سوق قانونية.
- الحائزين على ورقة مانيفست مختومة من السلطات السورية (يذكر فيها أسماء الركاب المرافقين ومواصفات السيارة).
- غير الحائزين على ورقة مانيفست الطالبين الدخول بمفردهم
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إذن دخول لمدّة /24/ ساعة مع إفادة مغادرة
15- سائق شاحنة نقل عمومي.
- الأوراق الثبوتية اللازمة:
أوراق المركبة المسجلة + تأمين إلزامي
ما يثبت ملكية المركبة أو وكالة سوق قانونية.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إقامة مؤقتة لمدة شهر
16- معاون سائق شاحنة النقل العمومية.
- الأوراق الثبوتية اللازمة:
ما يبين إدراج إسمه على دفتر المركبة.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إذن دخول أو إقامة مؤقتة موازية لما حصل عليه سائق الشاحنة.
17- عاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها السوري:
- المستندات المطلوبة:
جواز سفر.
حيازتها على إقامة صالحة في الخارج مدون عليها إسم الكفيل الذي برفقتها.
وضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها تفيد بدخولها ومغادرته برفقته.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
سمة دخول لمدة شهر مدفوعة وإذا رغب بالتمديد مراجعة المركز الإقليمي ضمن سكنه لتقديم طلب تحويل سمة
18- نقابات مهنية
الأوراق الثبوتية اللازمة.
- بطاقة نقابية صالحة لـــ :
- نقابة أطباء أسنان.
- نقابة المهندسين الزراعيين.
- نقابة أطباء البيطريين.
- نقابة المعلمين.
- نقابة المحامين.
- نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.
- نقابة الأطباء.
- نقابة المهندسين.
- نقابة الفنانين.
- نقابة الصيادلة.
- نقابة المهن المالية والمحاسبة.
- نقابة الصحافة (بعد إبراز مستند خطي أصلي يثبت إنتسابه إلى النقابة ومزاولته وتحديد صفته)
- حاملي بطاقة إنتساب إلى إتحاد الغرف السياحية السورية.
- المستندات المطلوبة:
إبراز مستند ورقي غير مصور ممهور ومختوم بخاتم إتحاد الغرف السياحية السورية وموقع عليه من الجهات الخاصة وذلك بعد التأكد من وجود الرقم التسلسلي أو المالي بالإضافة إلى إبراز ما يثبت ملكيتهم لهذه المؤسسات السياحية.
بطاقة نقابية صالحة صحيحة.
كتاب موقع من رئيس النقابة التي ينتمي إليها بأن البطاقة صحيحة وغير مزورة ويحدد بموجبها سبب دخوله الى لبنان (نسحة أصلية)
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
يمكن لأفراد عائلته (زوج، زوجة، ابن وابنة) الدخول برفقته على أن يغادروا برفقته بإستثناء الداخلين بموجب بطاقة انتساب إلى إتحاد الغرف السياحية السورية.
يمنح إذن دخول لمدّة /15/ يوماً مع إفادة مغادرة.
19- موظفو الـ UN والمنظمات الدولية العاملة في سوريا وموظفو السفارات الأجنبية أوالعربية أو السفارات السورية في الخارج من غير الدبلوماسيين:
- المستندات المطلوبة:
بطاقة العضوية في المنظّمة.
أمر مهمة.
مستندات ثبوتية.
- نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة:
إقامة مؤقتة لمدة شهر
- ملاحظة:
-أخذ الإحتياطات والإجراءات اللازمة الوقائية من فيروس كورونا.
1157 منشور